الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
9531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما الحكم لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط. * * * 0631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ وماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكم التكبيرات الزوائد سنة، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه. لكن لا ينبغي أن يُخلّ بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها. وأما ما يقال بينها: فقد ذكر العلماء أنه يحمد الله، ويصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل فلا حرج. وأما رفع اليدين مع كل تكبيرة فهو سنة. * * * 1631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟ فأجاب فضيلته بقوله: سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات. * * * 2631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى. * * * 3631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة (ق)، و(اقتربت)، وإما سورة (سبح)، و(الغاشية) هذا هو السنة، وإن قرأ غيرهما فلا بأس. * * * 4631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع. * * * 5631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة؟ فأجاب فضيلته بقوله: خطبة العيد: اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما. ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كانت النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي؛ لأن النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن يوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلاً على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك. * * * 6631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله . فمنهم من قال: إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد. وقال آخرون: إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب. ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده. * * * 7631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل السنة أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالساً؟ فأجاب فضيلته بقوله: السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. * * * 8631 سئل فضيلة الشيخ: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن. فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر. * * * 9631 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يبتدىء الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحداً قال به. وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا: فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير. ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد. والأمر في هذا واسع، فهو إذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد ابتدأ بالتحميد. فالجملة كأنها جملة واحدة، وإن قال الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، فقد بدأ بالتحميد أيضاً فالأمر في هذا واسع. * * * 0731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم. وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، ومن شاء انصرف. وليست شرطاً لصحة صلاة العيد، لأن الشرط يتقدم المشروط، وهي متأخرة عن صلاة العيد. * * * 1731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يرى بعض العلماء أنه سنة، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الناس فقال: (ثم نزل فأتى النساء) قالوا: والنزول لا يكون إلا من مكان عالٍ، وهذا هو الذي عليه العمل. وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى، والأمر في هذا واسع إن شاءالله. * * * 2731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يعتبر مصلى العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟ فأجاب فضيلته بقوله: العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو مصلى: فمن قال: إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال: إنه مصلى لم يعطه أحكام المساجد. والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلاً إذا كان الإنسان اتخذ في بيته مكاناً ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت قديماً فهذا مصلى وليس بمسجد، فلا تثبت له أحكام المساجد، أما إذا كان مسجداً فإنه تثبت له أحكام المساجد. والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فقال في المنتهى (ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز) فمصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق وذوات الخدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد، وبناء عليه نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجداً فلا تصل في مسجد العيد ركعتين تحية المسجد، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي فصلى مع الإمام أجزأته عن تحية المسجد، أما كونه لم يصل بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته إلى الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها، ونقول أيضاً هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدها، فإذا جاء خطب وصلى، ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، فهو لم يصل قبل الخطبة ولا بعدها، فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة، ولا بعدها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها؟! لا يقال بهذا، إذاً فلا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع، فإذا كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى وإن كان الإمام يخطب، فليصل كذلك تحية المسجد إذا دخل مصلى العيد لأنه مسجد. * * * 3731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟ فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/642: مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح اه. وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وليعتزل الحيض المصلى) اه. وقال في الإنصاف 2/134 234: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. إلى أن قال: وقيل يصلي تحية المسجد،اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في النكت اه. وذكر أقوالاً أخرى. وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف. * * * 4731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك؟ وهل ينكر على من ترك التحية؟ فأجاب فضيلته بقوله: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم يُسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، (منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى)، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد. ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية. * * * 5731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يعد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصلى العيد مسجد، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بغيرها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لكن تحية المسجد لها سبب. * * * 6731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها. ومنهم من قال: إنها لا تقضى. والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم. * * * 7731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر، والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه. * * * 8731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها. * * * رسالة بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وبارك فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: فأنا أحد محبيكم في الله إمام وخطيب أحد مصليات العيد، ألتمس فتوى خطية من فضيلتكم في موضوع التكبير يوم العيد عبر مكبرات الصوت، وواقع الحال أن المصلى يجتمع فيه الألوف من المصلين، ولكنهم لا يقيمون سنة التكبير، فتجدهم صامتين لا يكبرون إلا ما ندر جهلاً، أو غفلة منهم، مع اجتهاد الناصحين في حثهم على التكبير، وتذكيرهم بذلك ليلة العيد في المساجد، ويوم العيد في المصلى، فهل يجوز لنا إحياءً للسنة وتعليماً للجاهل وتذكيراً للغافل، أن نكلف أحد المصلين أن يكبر وحده في مكبر الصوت التكبير المشروع، مع العلم بأنه قد ثبت بالتجربة في مصليات ومساجد عدة أنه عندما يكبر أحد المصلين عبر مكبر الصوت فإن كثيراً من المصلين يكبرون، أم تأمروننا بأن نترك ذلك حتى ولو أدى ذلك إلى ترك التكبير من المصلين، وجزاكم الله خيراً. والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير ليلة العيدين إلى أن يأتي الإمام للصلاة سنة، وليس بواجب، والجهر به سنة وليس بواجب، فلو تركه الناس بالكلية لم يأثموا، ولو كبروا سرًّا لم يأثموا، ولا ينبغي أن يقع النزاع بين الناس في مثل هذه الأمور التي أكثر ما يقال فيها إنها سنة، ثم تحدث في هذا النزاع عداوات وبغضاء، وتضليل وتفسيق وتبديع وما أشبه ذلك، فلو أن الناس لم يكبروا، أو لم يرفعوا أصواتهم بالتكبير فإنهم لا يعدون آثمين، ولا ينبغي الإصرار على أن يرفع التكبير عبر مكبر الصوت من أجل التذكير بهذه السنة إذا كان هذا يحدث عداوة وبغضاء فإن ذلك خلاف ما تهدف إليه الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يرغب ذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها: (لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم) فترك هذا من أجل أن لا تحدث فتنة، ولكن إذا لم يكن هناك فتنة في التكبير وقيل للناس إننا نكل إلى شخص معين المؤذن أو غيره أن يكبر التكبير المشروع عبر مكبر الصوت بدون أن يتابعه أحد على وجه جماعي فلا أرى في هذا بأساً؛ لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير والجهر به وفيه تذكير للغافلين أو الناسين، ومن المعلوم أنه لو كبر أحد الحاضرين رافعاً صوته بدون مكبر الصوت لم يتوجه الإنكار عليه من أحد، فكذلك إذا كبر عبر مكبر الصوت، لكن بدون أن يتابعه الناس على وجه جماعي كأنما يلقنهم ذلك، ينتظرون تكبيره حتى يكبروا بعده بصوت واحد، فإن هذا لا أصل له في السنة. وعلى كل حال، فأهم شيء عندي أن يتفق الناس على ما كان عليه السلف، وأن لا يقع بينهم شيء من العداوة والبغضاء، وصلى الله على نبينا محمدوعلى آله وصحبه وسلم. في/3141ه. 9731 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : متى يبتدىء التكبير لعيد الفطر؟ وما هي صفته؟ فأجاب فضيلته بقوله: التكبير يوم العيد يبتدىء من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات، أو مرتين كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار. * * * 0831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما رأيكم فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟ فأجاب فضيلته بقوله: نرى أن هذا لا ينبغي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، وفي مساجدهم، وفي بيوتهم، وفي مخيماتهم في منى، دون أن يتقصدوا شيئاً عالياً يكبرون عليه، فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: (هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون) . التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله. ليسعنا ما وسع السابقين الأولين. * * * 1831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : عن حكم التكبير الجماعي بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت ومن منائر المساجد في عشر ذي الحجة، وليلة عيد الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيداً بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً، لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المنائر فيه نظر، فهذه ثلاثة أموركلها فيها نظر، والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر، وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعاً، بل كل يكبر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنهم المهلّ، ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد. * * * 2831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يشترط في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة، أو يسن ولو صلى منفرداً؟ فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان في جماعة، أو صلى منفرداً، هذا هو الأقرب. وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع إلا إذا صلى في جماعة. * * * 3831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات. * * * 4831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما هي الأيام المعلومات، والأيام المعدودات؛ المذكورة في القرآن؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأيام المعلومات هي أيام العشر: عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. * * * 5831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما صفة التكبير المطلق، والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟ فأجاب فضيلته بقوله: صفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يكرر التكبير ثلاث مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والمطلق هو الذي يسن في كل وقت، والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة. والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق. وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً. والسنة أن يجهر بذلك، إلا النساء فإنهن لا يجهرن. * * * 6831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما الحكم لو أحدث الإنسان بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر، وكذا لو خرج من المسجد أو طال الفصل؟ فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس فيه نص صحيح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه آثار واجتهادات من أهل العلم، والأمر فيه واسع، حتى لو تركه نهائيًّا، واقتصر على ذكر الصلاة كان جائزاً، لأن الكل ذكر لله عز وجل ومن المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقط، لأنه لا يشترط للذكر طهارة، فكذلك التكبير، وكذلك لو خرج من المسجد فإن الذكر لا يسقط وكذلك التكبير. أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاوناً يسقط، وإن كان نسياناً قضاه. * * * 7831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول، فهل هذا يعد من البدع؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع؛ لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. * * * رسالة بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وقت كل منهما، ومتى ينتهي؟ أفيدونا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق في كل وقت، والمقيد خلف الصلوات الخمس في عيد الضحى فقط. ويبدأ المطلق في عيد الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد العيد. وفي عيد الفطر من دخول شهر شوال إلى صلاة العيد. ويبدأ المقيد على ما قاله العلماء من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. كتبه محمد الصالح العثيمين في/5141ه. فصل قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : بسم الله الرحمن الرحيم 1 التكبير المطلق يكون في موضعين: الأول: ليلة عيد الفطر، من غروب الشمس، إلى انقضاء صلاة العيد. الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهر، إلى فجر يوم عرفة والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. 2 التكبير المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق. 3 التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم عرفة، إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى، والصحيح أنه إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. والفرق بين التكبير المطلق، والتكبير المقيد، أن المطلق مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقاً. وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط، على خلاف بين العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدها، فمشروعيته مقيدة بالصلاة ولهذا سمي مقيداً، والله أعلم. * * * رسالة بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: في مساجد بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة يقوم الإمام بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه، فما الحكم في هذا العمل جزاكم الله خيراً؟ فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسنة أن يكبر كل إنسان وحده. كتبه محمد الصالح العثيمين في 3/6/9041ه. * * * 8831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم التكبير الجماعي في أيام الأعياد، وما هي السنة في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن ا لتكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده. * * * عيد الفطر قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: في ختام شهر رمضان شرع الله لعباده أن يكبروه، فقال تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } تكبروا الله، أي: تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير. فتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو تكبر ثلاثاً، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل هذا جائز سواء أتيت بالتكبير شفعاً، أو أتيت وتراً. وينبغي للإنسان عند التكبير أن يستشعر أنه يكبر الله بقلبه ولسانه، وأنه بنعمة الله عليه وهدايته إياه صار في المحل الأعلى الأرفع ولهذا قال: {عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. فجعل الله التكبير فوق الهداية، أي أن ذلك التكبير كان نتيجة لهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لصيام رمضان وقيامه، وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم، وهو سنة للرجال والنساء، في المساجد والبيوت والأسواق. أما الرجال فيجهرون به، وأما النساء فيسررن به بدون جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء)، وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها. قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {ينِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }. فتأملوا هذا الخطاب، وفي أي زمن. فالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء، وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لهن الله عز وجل: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }. فما ظنك بنساء اليوم، وما ظنك بهذا الزمن؟ وما ظنك برجال هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من زمن الصحابة؟ بلى، هم أقرب إلى المرض من زمن الصحابة. وأقرب إلى الفتنة ومع ذلك نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول وعلل هذا النهي {فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }. فالنساء يخفين التكبير والرجال يهجرون به. وابتداؤه من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب كما لو أكمل الناس الشهر ثلاثين يوماً، أو من ثبوت الخبر إذا ثبت ليلة الثلاثين من رمضان، وينتهي بالصلاة يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير. وصلاة العيد سنة واجبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النساء أيضاً أن يخرجن لصلاة العيد، ولكن لا يحل للمرأة أن تأتي بمصلى العيد وهي متبرجة، أو متطيبة، أو متزينة، أو كاشفة وجهها؛ لأن ذلك محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء) . فنهاها أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت البخور فما ظنك بمن تتطيب بأطيب الطيب ثم تأتي إلى المسجد فإنها آثمة من خروجها من بيتها إلى رجوعها إلى بيتها. والشيطان يستشرفها ويبهيها بعين الرجل حتى يظنها من أجمل النساء ومن أحسن النساء، ويجعل الطيب أفضل من رائحته الحقيقية من أجل الافتتان بها. فالواجب على المرأة أن لا تخرج إلا على الوجه المأذون فيه، فتخرج غير متزينة، ولا متطيبة، ولا متبرجة، وتمشي هويناً ولا تخاطب الرجال؛ لأن ذلك من الفتنة، وإنما تحضر الصلاة من أجل البركة التي تحصل بهذا الاجتماع على طاعة الله تعالى وعبادته، ولطفه ودعائه، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحُيض أن يعتزلن مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمرأة لا يحل لها أن تمكث في المسجد وهي حائض. بل لها أن تمر في المسجد عابرة إذا أمنت تلوث المسجد، لكن ليس لها أن تجلس في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فصل: قال فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين : حكم صلاة العيد على الرجال * للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قال بعض العلماء: إنها سنة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس. قال الأعرابي: هل عليّ غيرهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا، إلا أن تطوع) . وهذا عام، فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا ومنها صلاة العيد. القول الثاني: أنها فرض كفاية؛ لأنها عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل. وحينئذ تكون فرض كفاية؛ لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة، وخروج الناس إلى المصلى حتى يتبين أنهم في عيد. القول الثالث: أنها فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها حتى الحيض وحتى العواتق وذوات الخدور. وشيء يأمر به النساء فالرجال من باب أولى وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: إن صلاة العيد فرض عين، وإن من تأخر عنها فهو آثم، ولو كانت الكفاية تحصل بغيره، ولكن إذا فاتت الإنسان فإنها لا تقضى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لأنها صلاة اجتماع فهي كصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان لا يقضيها لكن يصلي الظهر، لأنها فرض الوقت لا أنها بدل عن الجمعة. والجمعة لما فات الاجتماع ولم يدركها الإنسان سقطت ولا يمكن أن يأتي بها. لكن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه أن يصلي. فصلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان فهل لوقتها صلاة مفروضة؟ لا. وحينئذ تسقط ولا يجب عليه شيء، لأنها فاتته، ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقوى الأقوال، وأن صلاة العيد فرض عين على كل ذكر. وإن من لم يحضرها فهو آثم. ولكن إذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنها صلاة اجتماع، لا انفراد. ومما يفعل في هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعضاً، بالتخلص برمضان من الذنوب، وفرق بين قولنا: التخلص من رمضان، والتخلص برمضان من الذنوب، فرق بين أن نقول: استرحنا بالصلاة، واسترحنا من الصلاة. والمحمود استرحنا بالصلاة، والمذموم استرحنا منها. وفي التخلص من رمضان كلمة مذمومة. كل المؤمنين يحبون أن يكون شهر رمضان كل السنة والتخلص برمضان كلمة محمودة؛ (لأن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)، و(من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)، و(من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) . ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب إذا فاتت الإنسان فهو خاسر، إذا كان صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، وإذاكان قيامه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، وإذا كان قيام ليلة القدر لا يكفر ذنوبه فقد خسر. فتهنئة الناس بعضهم بعضاً هي من باب العادة، وإن كان نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يهنىء بعضهم بعضاً بذلك، لكن هي من باب العادة، ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعاً، يهنىء ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجهها، فهذا حرام، ولا يجوز أن يهنىء ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجهها؛ لأنها أجنبية منه وليست من محارمه، وبعض الناس أيضاً يهنىء أي امرأة من أقاربه وهي كاشفة وجهها، وإن لم تكن ابنة عمه وهذا أيضاً حرام. فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنىء وهي كاشفة وجهها. وبعض الناس أيضاً يهنىء النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه فيصافحهن وهذا حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، حتى وإن قال أنا أصافحها من وراء حجاب؛ لأن الإنسان قد يغويه الشيطان، فإذا صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصل، لذلك لا يجوز أن يصافح الإنسان امرأة من غير محارمه، لا من وراء حجاب ولا مباشرة. ويجوز أن يصافح امرأة من محارمه، فيجوز أن يصافح أخته، وعمته، وابنة أخيه، وابنة أخته. أما تقبيله للمحارم فهذا لا ينبغي أن يقبِّل المحارم؛ لأن التقبيل أقرب إلى الفتنة من المصافحة إلا إذا كانت ابنته أو أمه، فإن هذا لا بأس به، أو إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريماً لها واحتراماً لها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يلقي في قلبه شراًّ عند تقبيل هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا من فروعه، ومن الفروع البنات، وإن نزلن، والأصول الأمهات وإن علون. ويفعل في هذا العيد أيضاً أن الناس يتبادلون الهدايا يعني يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضاً، ويجتمعون ويفرحون، وهذه عادة لا بأس بها؛ لأنها أيام عيد، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان في أيام العيد انتهرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهما) ولم يقل: إنهما جاريتان قال: (دعهما فإنها أيام عيد) . وفي هذا دليل على أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيله على العباد أن فتح لهم شيئاً من الفرح والسرور في أيام العيد. وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيد فقال: (هؤلاء أخطئوا سواء تقبل منهم أم لم يتقبل، فإن كان لم يتقبل منهم الشهر فليس هذا فعل الخائفين، وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا فعل الشاكرين)، فهذا لا شك أنه بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح لأمته في أيام الفرح من الانطلاق، والانشراح الذي لا يخل بالدين ولا بالشرع، كما أنه أباح للإنسان عند الحزن أن يحد ثلاثة أيام، يعني يترك الزينة والطيب وما أشبه ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) . وهذا من باب معاملة النفوس بما تقتضيه الأحوال، ومعلوم أن أيام العيد تقتضي الفرح والسرور فليجعل للنفس حظًّا من الانطلاق والفرح والسرور في هذه الأيام، لكن بشرط أن لا يفضي إلى شيء محرم، فلو جاء إنسان وقال: أنا أرغب الموسيقى وأغاني فلانة وفلان في أيام العيد. نقول له: هذا حرام؛ لأن الفرح إذا وصل إلى حد ممنوع شرعاً يجب أن يوقف؛ لأنه يكون انطلاقاً مشيناً، حرية على حساب رق؛ لأن الحرية المخالفة للشرع هي في الحقيقة رق. والذي استرق الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خُلقوا له وبُلوا برق النفس والشيطان فالرق الذي خلقنا له الرق لله عز وجل، فنحن عبيد الله كما قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }. (وبلوا برق النفس والشيطان) استعبدتهم نفوسهم وشياطينهم، حتى تركوا الهدى، واتبعوا الشيطان، فمثلاً إذا وصل حد الفرح إلى حد ممنوع شرعاً، وجب إيقافه، أما الحدود الشرعية فإنه لا ينبغي لنا أن نضيق على عباد الله عز وجل ما وسعه الله لهم، فنحن جميعاً نتعبد لله بشرع الله، ولسنا الذين نحكم على عباد الله، وإنما الذي يحكم على العباد هو الله عز وجل {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }. فالله هو الحاكم بين عباده، فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله، ولا أن يحلل ما حرم الله. فإذا قال قائل: إن يوم العيد هذا العام يوم الخميس وصيام يوم الخميس مشروع، وأنا رجل أحب العبادة، فأحب أن أتعبد لله عز وجل بصوم هذا اليوم؟ نقول له: نحن لا ننكر صيام يوم الخميس، وإنما ننكر صيام يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن صيام يوم العيدين)، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع، أو أن يصوم يوم العيد ولو في فرض، حتى لو فرض أن عليه أياماً من رمضان، وقال: أريد أن أصوم هذا اليوم عن القضاء. قلنا له: أنت آثم وصيامك غير مقبول. إذن شرع الله للعباد في يوم عيد الفطر ثلاث سنن: 1 التكبير. 2 صدقة الفطر. 3 صلاة العيد. وأباح للعباد ما تتطلبه المناسبة من مناسبة الفرح من شيء من العادات، أو من اللهو الذي يكون مباحاً في حدود الشريعة. وهناك أيضاً بحث متعلق بصلاة العيد وهو أن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، فهذه التكبيرات حكمها سنة، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها في الركعة الواحدة. ومثلاً: لو جئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات وبقي عليه أربع، فأنت تكبر للإحرام، وتتابعه فيما بقي من التكبير، لأن الإمام إذا انتهى يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تكبر والإمام يقرأ، بل أنصت له؛ لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير، ولا بقراءة القرآن، إلا بفاتحة الكتاب. ولو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي هذه الركعة فصلها كما صلاها الإمام، تكبر خمساً بعد تكبيرة الإمام؛ لأن هذه قضاء عما سبق. وإذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق، فالسنة أن ترجع من طريق آخر، يعني فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأت من طريق وارجع من الطريق الاخر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أتى من طريق، رجع من طريق آخر، فإذا كان طريقك إلى المسجد واحداً يعني ليس هناك طريق ثان، فلا حرج. وفي عيد الفطر سنة أيضاً وهي أن الإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد يأكل تمرات وتراً يعني ثلاث ولا يأكل واحدة، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم (يأكل تمرات) والتمرات جمع وأقلها ثلاث. ولاسيما إذا كانت وتراً فلا بد من الثلاث. إذن أقلها ثلاث، وإن زاد فخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشر، أو إحدى وعشرون. والمهم أن نقطعها على وتر. وهل كلما أكل الإنسان تمراً في غير هذه المناسبة يقطعها على وتر؟ نقول: لا. وهل الإنسان يقطع كل شيء على وتر؟ فإذا أكل نقول له: اقطع ثلاث لقمات، فهذا غير مشروع. وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر ولكن هذا لا أصل له. فأنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور، فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله وتر يحب الوتر)، فليس هذا على عمومه، لكنه عز وجل وتر يحكم شرعاً أو قدراً بوتر، فمثلاً الصلاة وتر في الليل نختمه بوتر التطوع، وفي النهار نختمه بوتر المغرب، وأيام الأسبوع وتر، السموات وتر، والأرض وتر، فيخلق الله عز وجل ما يشاء على وتر، ويحكم بما يشاء على وتر، وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله عز وجل. وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تأكله على وتر، احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر، وكل شيء احسبه على وتر. فهذا لا أعلم أنه مشروع. فأكل تمرات وتراً من السنن التي تفعل في عيد الفطر خاصة أن لا تأتي المسجد حتى تأكل تمرات وتراً. فبعض الناس ولاسيما العامة ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد، ولا يأكلونه حتى تطلع الشمس فيقيدون هذا الأكل بزمان، ومكان. فالزمن بعد طلوع الشمس، والمكان مصلى العيد. وقد قلنا: إن كل إنسان يخصص عبادة بزمان ومكان لم يرد به الشرع، فإنها بدعة غير موافقة للشرع. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. * * * 9831 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم إخراج السجاد من المسجد لاستعماله في أغراض أخرى كالجلوس عليه في الشارع في الأعياد مثلاً؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: لا يجوز إخراج السجاد من المسجد والانتفاع به في جهات أخرى؛ لأن الموقوف على شيء معين لا يجوز صرفه في غيره، ولأنه لو فتح هذا الباب لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها لخاصة نفسه. /5141ه. * * *
|